بتمامها ، كما يومئ إليه تعليلهم الذي مضى (١) ، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما (٢).
وعلى هذا فلا يكون المنع مبتنيا على وجوب إكمال السورة ، ولا تحريم القران بالكلية ، بل يبتني على فورية السجدة وكون زيادتها للصلاة مبطلة ، وكل من هاتين المقدمتين حق كما عرفه.
( ولا ) يجوز أيضا قراءة ( ما ) أي سورة ( يفوت الوقت بقراءتها ) إما بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة الأولى ، كالظهرين ، أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت ، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة ، مع علمه بذلك ، لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا ، فتوى ونصا ، كتابا وسنة ، فيكون منهيا عنه ولو ضمنا.
مضافا إلى التصريح به في الحسن : « لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم » (٣) ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتها ، وبه وقع التصريح في الخبر : « من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت » (٤).
ولا خلاف في هذا الحكم إلاّ من بعض متأخّري المتأخرين (٥) ، حيث فرّعه على البناء المتقدم : من وجوب إكمال السورة وحرمة القران ، مع عدم قوله بهما. وفيه ما عرفته.
وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح ، من أرادها
__________________
(١) في ص ١٥٥ ، ١٥٦.
(٢) في ص ١٥٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٣ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٩ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٤ ح ١.
(٥) كصاحب المدارك ٣ : ٣٥٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٢.