بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان » (١).
( و ) عليه فـ ( لو كان ) كل منهما ( في مكان لا يمكن فيه التباعد ) ولا الحائل ، ولا يقدران على غيره وضاق الوقت ارتفع المنع مطلقا. ومع عدم الضيق ( صلّى الرجل أوّلا ثمَّ المرأة ) استحبابا ، للأمر به في بعض الصحاح المتقدمة (٢) المحمول عليه عندنا قطعا ، وكذا عند جملة من القائلين بالمنع ، إذ هو لا يقتضي تعين تقدم الرجل ، بل تقدم أحدهما ، كما في ظاهر الموثق كالصحيح : أصلّي والمرأة إلى جنبي تصلّي؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت » (٣).
خلافا للمحكي عن الشيخ (٤) ، فعيّن تقديم الرجل.
ولعله لظاهر الأمر في الصحيح ، وعدم وضوح الصحيح الآخر في إرادة التقديم الفعلي ، لاحتماله المكاني ، بل فهمه منه صاحبا المدارك والذخيرة (٥) ، فاستدلاّ به على جواز تقديم المرأة مكانا من غير حرمة.
ولكنه بعيد ، لظهور الاحتمال الأول ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة في تقدّم المرأة مكانا بعد توافقهما فعلا ، فهو أقوى قرينة على تعيّن الاحتمال الأوّل ، فيصرف به الأمر في الصحيح الأول عن ظاهره إلى الاستحباب.
ثمَّ إنّ هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة ، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة. وإن اختصّ بها دونه فلا أولوية للرجل في تقديمه إلاّ أن تأذن له فيه.
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٩٧ / ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١٠.
(٢) في ص : ٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ٥.
(٤) في النهاية : ١٠١.
(٥) المدارك ٣ : ٢٢٢ ، الذخيرة : ٢٤٣.