مسبوق خاصة ، أم تساويهما ، أقوال مختلفة ، منشؤها اختلاف الأخبار في المسألة ، إلاّ أن أكثرها وأظهرها ما دلّ على الأول ، كما بيّنته في الشرح ، من أرادها راجعها ثمّة.
( ويجهر من ) الصلوات ( الخمس ) اليومية ( واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ) الأخيرة ( ويسرّ في الباقي ) على الأظهر الأشهر ، وفي الخلاف والغنية الإجماع على جميع ذلك (١) ، وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية (٢).
وهو الحجة بعد التأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه » (٣).
ونحوه آخر ، لكن بزيادة في السؤال هي قوله : وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وتبديل الجواب بقوله : « أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه » (٤).
ووجوه الدلالة فيهما واضحة ، سيّما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة ، منها : « أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة » (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٢) السرائر ١ : ٢١٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٦ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٠٤ / ٩٢٧ ، علل الشرائع : ٢٦٣ ، عيون الأخبار ٢ : ١٠٨ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٥ ح ١.