وللإخفات ـ بحكم التبادر الموجب من سياق أكثرها وفتوى الفقهاء ـ بالرجل دونها.
ومنه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جمع (١).
ولكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير ، حيث خصّوا الجهر بالنفي ، ووجهه غير واضح.
وفي الخبر : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : « لا ، إلاّ أن تكون المرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع » ولم يظهر بذيله عامل.
والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب ، كما صرّح به جمع (٢) من غير نقل خلاف.
وفي جوازه مع السماع قولان ، والمشهور المنع مع الفساد ، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب ، وظاهر المنتهى وغيره وصريح غيرهما الإجماع عليه (٣). فإن تمَّ ، وإلاّ فما ذكروه مشكل ، وإن كان أحوط.
( ومن السنن : ) الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة ، للآية (٤) ، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها (٥) ، وأمرا في أخرى (٦).
وتوهم الوجوب منها ـ كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا
__________________
(١) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٨ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٨٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٧٥.
(٢) كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٦٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٣٤ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٨٣.
(٣) المنتهى ١ : ٢٧٧ ، وانظر التذكرة ١ : ١١٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢١٩.
(٤) النحل : ٩٨.
(٥) الوسائل ٦ : ١٣٤ ، ١٣٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥٧ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.
(٦) الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥٧ ح ١ ، ح ٣.