وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا؟ كل محتمل ، وبالأوّل صرّح جمع (١) ، ولا بأس به.
( ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته ) إلى المصلّي أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة ( ولا طهارة مواقع المساجد ) السبعة ( عدا موقع الجبهة ) فيعتبر طهارة القدر المعتبر منه في السجود مطلقا ، إجماعا فيه كما يأتي.
وعدم اعتبار الطهارة فيما عداه مطلقا مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (٢) ، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ من المرتضى والحلبي (٣) ، فاعتبرا طهارة مكان المصلّي مطلقا ، وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد السبعة خاصة ، كما عليه الثاني ، أو مطلق مكان المصلّي ، كما عليه المرتضى.
ولا حجّة لهما يعتدّ بها عدا ما يستدلّ لهما من الموثقين المانع أحدهما عن الصلاة على الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس (٤) ، وثانيهما عن الصلاة على الشاذكونة (٥) التي يصيبها الاحتلام (٦).
__________________
(١) كصاحب المدارك ٣ : ٢٢٥ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٥ وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٠.
(٢) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٨٧ والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٤.
(٣) حكاه عن المرتضى في الذكرى : ١٥٠ ، الحلبي في الكافي : ١٤١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات بـ ٢٩ ح ٤.
(٥) بفتح الذال ، ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ، والى بيعها نسب أبو أيوب الحافظ لأن أباه كان يبيعها. القاموس المحيط ٤ : ٢٤١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات بـ ٣٠ ح ٦.