الطوسي (١) ـ مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر ، المحكي في الخلاف ومجمع البيان والمنتهى والذكرى (٢) ، وغيرها (٣). ويشهد له جملة من النصوص أيضا ، منها : « إذا قرأت بسم الله الرّحمن الرّحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ » (٤).
ومحلها الركعة الاولى من كل صلاة لا مطلقا إجماعا ، كما في صريح المنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني وظاهر الذكرى (٥) وغيرها (٦) ، وهو ظاهر من الأخبار ، حيث لم يستفد منها الشرعية إلاّ فيها ، وإطلاق الآية يقيّد بذلك ، مع أن القصد هو التعوّذ من الوسوسة ، وهو حاصل في أول ركعة ، فيكتفى به في الباقي ، كذا في المنتهى وغيره (٧) ، وزاد في الأوّل فاستدل بالنبوية العامية أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا نهض عن الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد (٨).
وهي سرّيّة ولو في الجهرية ، بلا خلاف أجده ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٩). والخبر الفعلي محمول على تعليم الجواز ، إذ ليس الإجهار بها حراما ، بل جائز وإن ترك المستحب ، كما صرّح به جمع (١٠).
و ( الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات من أوّل الحمد ) مطلقا ( والسورة ) حيث تقرأ ، للإمام والمأموم ، وفاقا للأكثر على الظاهر ، المصرّح به
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى : ١٩١.
(٢) الخلاف ١ : ٣٢٤ ، مجمع البيان ٣ : ٣٨٥ ، المنتهى ١ : ٢٦٩ ، الذكرى : ١٩١.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٢٢١.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٣ ، الوسائل ٦ : ١٣٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥٨ ح ١.
(٥) المنتهى ١ : ٢٧٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٧١ ، الذكرى : ١٩١.
(٦) راجع كشف اللثام ١ : ٢٢١.
(٧) المنتهى ١ : ٢٧٠ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٢٢١.
(٨) صحيح مسلم ١ : ٤١٩ / ١٤٨ ، بتفاوت يسير.
(٩) الخلاف ١ : ٣٢٦.
(١٠) منهم الشهيد الثاني في الذكرى : ١٩١ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٧١ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٩٨.