الرواتب وغيرها ، ولا فيه بين ما وظّف فيه سورة خاصة وغيره إلاّ وجوبها شرطا في الأوّل دون غيره.
( والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ) كالقدر ، والجحد ، والتوحيد ، وألهاكم ، وما شابهها ( وفي الصبح على مطوّلاته ) كالمدّثّر ، والمزّمّل ، وهل أتى ، وشبهها ( وفي العشاء على متوسطاته ) كالانفطار ، والطارق ، والأعلى ، وشبهها.
قال في المنتهى : قاله الشيخ ، وأومأ المفيد إلى بعضه ، وعلم الهدى (١). وعزاه غيره إلى المشهور (٢) ، معربين عن عدم دليل عليه من طرقنا ، ولذا اختاروا ـ وفاقا للشهيد في الذكرى (٣) ـ العمل بما في الصحيح (٤) وغيره (٥) من استحباب مثل الأعلى والشمس في الظهر والعشاء ، والنصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وما يقرب من الغاشية والقيامة والنبإ في الغداة. وهذا أولى ، وإن كان الأوّل لشهرته مع المسامحة في المستحب ودليله ليس بعيدا ، سيّما مع قربه مما ورد من طرقنا.
( و ) أن يقرأ ( في ظهري الجمعة ) أي ظهرها وعصرها ( بـ ) سورة ( ها ) في الركعة الاولى ( وبالمنافقين ) في الثانية ، للمعتبرة ، منها الصحيح : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : « نعم » وقال : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » (٦).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧٩ ، الشيخ في النهاية : ٧٨ ، والمبسوط ١ : ١٠٨ ، والمفيد في المقنعة : ١٣٥ ، وحكاه عن المرتضى في المعتبر ٢ : ١٨١.
(٢) انظر روض الجنان : ٢٦٣ ، والمدارك ٣ : ٣٦٢ ، والمفاتيح ١ : ١٣٦.
(٣) الذكرى : ١٩٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ١١٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٨ ح ٢.
(٥) الوسائل ٦ : ١١٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٨.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٣.