المبيحة وغيرها.
وهذه المعتبرة ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في الجمعة ، ففي الظهر أولى.
مضافا إلى عدم القول بالفرق أصلا إلاّ من الصدوق رحمهالله على نقل ضعيف أنه قال بوجوبهما في ظهر الجمعة خاصة لا جمعتها. وهي مع بعده لا يلائم عبارته التي وصلت إلينا (١) كما بيّنته في الشرح مفصّلا ، ولذا نسب إليه في الذكرى (٢) وغيرها (٣) ما قلنا ، هذا.
وفي الصحيح : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : « اقرأهما بقل هو الله أحد » (٤).
وهو صريح في عدم الوجوب في الظهر أيضا ، بل يستفاد منه كون الظهر يطلق عليه الجمعة حقيقة أو مجازا شائعا ، فيحتمل لذلك الاستناد إلى الأخبار المتقدمة بعدم الوجوب في الجمعة هنا أيضا ، فتأمّل جدّا.
( ونوافل الليل جهر و ) نوافل ( النهار إخفات ) إجماعا منا ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني (٥) وغيرها (٦) ، وللنصوص ، منها : « السنة في صلاة النهار الإخفات وفي صلاة الليل الإجهار » (٧).
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ٣٦٦ ، والذخيرة : ٢٧٩.
(٢) الذكرى : ١٩٢.
(٣) انظر المختلف : ٩٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ / ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ ، الوسائل ٦ : ١٥٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧١ ح ٢.
(٥) المعتبر ٢ : ١٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٧٨ ، الذكرى : ١٩٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٧٥.
(٦) المدارك ٣ : ٣٦٨ ، والمفاتيح ١ : ١٣٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٢ ح ٢.