وهو الحجة ، مضافا إلى النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين » (١).
والحسن المروي في العلل : « ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين » (٢). والخبر : « أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا » (٣).
وعن دعائم الإسلام أنه قال : وروينا عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا .. إلى أن قال : وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين ، كما يقول العامة ، قال جعفر بن محمد عليهالسلام : « إنما كانت النصارى تقولها » وعنه عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أمّتي بخير وعلى شريعتي ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، ولم تكن ضجّة آمين » (٤).
وقصور السند ، أو ضعفه في بعضها ، وأخصّيتها من المدّعى مجبور بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع كما عرفت نقله مستفيضا.
( وقيل : ) والقائل الإسكافي (٥) إنه ( يكره ) ومال إليه في المعتبر (٦) ، للصحيح : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٧ ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٧٤ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٧ ح ٣.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، المستدرك ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٣ ح ٣ ، ٤ ، بتفاوت يسير.
(٥) نقله عنه في الدروس ١ : ١٧٤ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٤٩.
(٦) المعتبر ٢ : ١٨٦.