المدارك قائلا لذلك : إن الأجود التحريم ، لكن منع عن الإبطال قائلا : إن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجّه إليها أو إلى جزء منها أو إلى شرط لها ، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها (١).
وفيه : أنه إحداث قول ثالث على الظاهر ، المصرّح به في الذخيرة (٢) وغيرها (٣).
ويضعّفه مضافا إلى ذلك شمول كثير من الإجماعات المنقولة للإبطال أيضا ، كالانتصار والخلاف والتحرير والنهاية والمنتهى (٤) وغيرها (٥).
ومع ذلك يدفعه قاعدة العبادة التوقيفية المقتضية لإخلاء العبادة عمّا هو منهي عنه في الشريعة ، وقضائها لو أتى به فيها تحصيلا للبراءة اليقينية.
وأما الأخيران فبعد تسليمهما يندفعان بما مضى من الأدلة ، هذا.
مع أن جماعة منعوا عن أجزاء أوّلهما في العبادة ، وآخرين بل الأكثرين منعوا عن كون التأمين دعاء. ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الشرح.
( الثانية : والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ) إجماعا ، كما في صريح الأمالي والانتصار وظاهر التهذيب والاستبصار والتحرير والتذكرة والنهاية (٦) ، وفي التبيان ومجمع البيان والشرائع نسب إلى رواية الأصحاب (٧) مشعرين بدعوى الإجماع أيضا ، وهي مستفيضة وإن لم
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣٧٣.
(٢) الذخيرة : ٢٧٧.
(٣) كما في شرح المفاتيح للبهبهاني ( المخطوط ).
(٤) الانتصار : ٤٢ ، الخلاف ١ : ٣٣٢ ، التحرير ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٥ ، المنتهى ١ : ٢٨١.
(٥) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٨٥٨ ، ونهج الحق : ٤٢٤.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الانتصار : ٤٤ ، التهذيب ٢ : ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ، التحرير ١ : ٣٩ ، التذكرة ١ : ١١٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٨.
(٧) التبيان ١٠ : ٣٧١ ، مجمع البيان ٥ : ٥٠٧ ، الشرائع ١ : ٨٣.