وكتبتها في المصاحف إجماعا. وهو أحوط ، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في السرائر.
ولكن في تعيّنه نظر ، فعن المجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (١) ، وكذا عن التبيان (٢) ، وفي الرضوي : « فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف » (٣) ومرّ عن ابيّ عدم فصله بينهما بها في مصحفه (٤).
وأحوط مما مرّ عدم قراءة شيء من هذه السور.
( الثالثة : يجزي بدل الحمد في ) الركعات ( الأواخر ) من الرباعية والثلاثية ( تسبيحات أربع ، وصورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ) للصحيح ـ كما قالوا ـ : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله » (٥) إلى آخر ما في المتن.
وهو خيرة المفيد (٦) وكثير من المتأخرين (٧).
وهو حسن لو صح السند. وفيه منع ، فإنّ فيه محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وفي الأوّل كلام مشهور (٨).
__________________
، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٣.
(١) مجمع البيان ٥ : ٥٠٧.
(٢) التبيان ١٠ : ٣٧١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٣.
(٤) في ص : ١٧١٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٩ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٢ ح ٥.
(٦) المقنعة : ١١٣.
(٧) منهم العلامة في التذكرة ١ : ١١٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٥٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦١.
(٨) قال في المدارك ٣ : ٣٨٠ وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف ولا قرينة على تعيينه. وربما