المتعدّية ، أو موضع الجبهة خاصة.
وعلى أحد هذه يحمل النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها ، مع أن النهي فيها بالإضافة إلى الحمام للكراهة ، فليحمل بالإضافة إلى الباقي عليها ، جمعا بين الأدلة.
ولا دليل على أن المراد بالرجز النجاسة ، فلعلّ المراد به العذاب والغضب.
ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة ممنوعة ، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود ، وأن العلّة صلاحيتها للسجود على أيّ موضع أريد منها.
ثمَّ إن كل ذا إذا صلّى على نفس الموضع النجس من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه ، وإلاّ صحّت صلاته قولا واحدا ، وعليه نبّه في الذكرى (١) ، وفي التحرير الإجماع عليه (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحشّ (٣) مسجدا إذا القي عليه من التراب ما يواريه ، ففي الصحيح : عن المكان يكون حشّا زمانا فينظف ويتّخذ مسجدا ، فقال : « ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فإن ذلك يطهّره إن شاء الله تعالى » (٤).
( ويستحب صلاة الفريضة ) المكتوبة ( في المسجد ) بالإجماع ، بل الضرورة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ( إلاّ ) العيدين بغير مكة ، كما
__________________
(١) الذكرى : ١٥٠.
(٢) التحرير ١ : ٣٢.
(٣) الحشّ : البستان ، فقولهم : بيت الحش ، مجاز لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلما اتّخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. المصباح المنير : ١٣٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٣ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ أبواب أحكام المساجد بـ ١١ ح ٤.