قام ) بعد سجدة العزيمة ( وقرأ الحمد استحبابا ليركع عن قراءة ) كما في الصحيح (١) وغيره (٢).
ولكن ليس فيهما التعليل ، ولا التصريح بالاستحباب ، بل ظاهرهما الوجوب ، كما هو ظاهر الشيخ في كتابي الحديث (٣) وغيره (٤). لكن حمله الأصحاب على الاستحباب ، للأصل ، والخبر : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » (٥) ولا يخلو عن نظر. ولا ريب أن الوجوب أحوط.
ثمَّ إن ظاهر الأكثر والصحيح وما بعده الاقتصار على إعادة الحمد خاصة. وعن المبسوط : وسورة أخرى أو آية (٦) ، ولم أعرف مستنده.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٩.
(٤) كصاحب المدارك ٣ : ٣٨٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٩٠ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ٣.
(٦) المبسوط ١ : ١١٤.