ولهم الخبر : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلّي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحطّ عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى صلاته (١).
وقريب منه إطلاق نحو الموثق : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد » (٢).
وعليه فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو لقتل حية أو لقضاء حاجة ، فلما انتهى إلى حدّ الراكع وأراد أن يجعله ركوعا لم يجزئ ، فإن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، فيجب عليه الانتصاب ثمَّ الهويّ للركوع ، ولا يكون ذلك زيادة ركوع ، صرّح بذلك الشهيد رحمهالله في الذكرى (٣) ، وفاقا للتذكرة ونهاية الإحكام (٤) ، وفيها : ولا فرق بين العامد والناسي على إشكال. قيل : من حصول هيئة الركوع ، وعدم اعتبار النية لكل جزء ، كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، وغايته أنه لا ينوي غيره (٥). وفيه نظر.
( ولو عجز ) عن الانحناء الواجب ( اقتصر على الممكن ) منه ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. ( وإلاّ ) يتمكن منه أصلا ولو بالاعتماد على شيء ( أومأ ) برأسه إن أمكن ، وإلاّ فبعينيه ، بلا خلاف ، للنصوص (٦).
( و ) الثاني ( الطمأنينة ) إجماعا ، كما في الناصريات والغنية والمعتبر
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٧٩ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب القيام بـ ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٨٠ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢٤ ح ١.
(٣) الذكرى : ١٩٧.
(٤) التذكرة ١ : ١١٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٨٢.
(٥) كشف اللثام ١ : ٢٢٤.
(٦) انظر الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام بـ ١ ح ١١ ، ١٣ ، ١٥.