إجماعا ، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدّا.
( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) كما ذكره الجماعة (١) ، وفاقا للمبسوط (٢) ، ومستنده غير معلوم ، نعم في الموثق : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » (٣).
وهو غير مطابق لما ذكروه ، لعدم اختصاصه بالركوع ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، كما عن الإسكافي (٤).
وعن الحلبي إطلاق الكراهة ، ملحقا الكمّين بالثياب (٥).
ويدفعه الصحيح : عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » (٦).
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٨٥ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٥٥ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ١٩٨.
(٢) المبسوط ١ : ١١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٢ أبواب لباس المصلي بـ ٤٠ ح ٤.
(٤) على ما نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.
(٥) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩١ ، الوسائل ٤ : ٤٣١ أبواب لباس المصلي بـ ٤٠ ح ١.