البطلان بالإخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين ، والأصحاب إذا كانت من الأخيرتين ، للصحيح : « إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » (١).
وفيه ـ مع إجماله كما بيّنته في الشرح ـ قصور عن مقاومة ما مر ، لاعتضاده بعد الكثرة بالأصل والشهرة العظيمة ، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو » (٢) فتأمل (٣).
مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الاولى وعدمه فيما عداها ، كما يحكى عن والد الصدوق والإسكافي (٤).
نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه لا سهو في الأوليين ، وأنه لا بدّ من سلامتهما (٥) ، لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة ، جمعا بين الأدلّة.
( وواجباته ) أمور ( سبعة )
الأول : ( السجود على الأعضاء السبعة ) يعني ( الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ) بلا خلاف فيه بيننا أجده إلاّ من المرتضى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٣ ( وفيه صدر الحديث ) ، التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود بـ ١٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود بـ ١٤ ح ٦.
(٣) وجهه : تضمّنه لما لا يقول به الأصحاب من الاعتداد بالشك بعد التجاوز عن المحلّ ، ومن نفي سجدتي السهو عن تارك السجدة الواحدة ، مع أن ظاهرهم الإجماع على خلافه. منه رحمه الله.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ١٣١.
(٥) انظر الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١.