ولو وقعت الجبهة على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه تخيّر بين رفعها وجرّها إلى موضع الجواز ، لعدم تحقق السجود على ذلك القدر.
وأما لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه مع كونه مساويا للموقف أو مخالفا بقدر المجزي لم يجز رفعها ، حذرا من تعدّد السجود ، بل يجرّها إلى موضع الجواز ، وفي الصحيح : « عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته على الأرض ، فقال : « يحرّك جبهته فينحّي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » (١).
والخبر المخالف له (٢) ضعيف الإسناد فلا يعبأ به ، مع معارضته بأجود منه بحسب السند ، والاعتضاد بالأصل.
وأما النصوص في المنع عن المرتفع وجوازه فهي مطلقة (٣) ، إلاّ أن حملها على التفصيل المتقدم طريق الجمع بينها ، والجامع الدليل المتقدم المعتضد بفتوى الأكثر ، بل قيل (٤) : لا خلاف فيه يعرف إلاّ من صاحبي المدارك والذخيرة ، حيث عملا بإطلاق الخبر المانع ، لصحته وضعف مقابله (٥).
ولكن الأحوط ما ذكراه ، لا لما ذكراه من صحة الخبر المانع (٦) ، فإنّ فيها كلاما مشهورا ، من حيث تضمّن سنده محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود بـ ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب السجود بـ ٨ ح ٥.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود بـ ٨ ح ١ ، ٢ ، ٤.
(٤) الحدائق ٨ : ٢٨٧.
(٥) المدارك ٣ : ٤٠٨ ، الذخيرة : ٢٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٨ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود بـ ٨ ح ١.