أحوط ، لجوازه عند الشيخ أيضا ، وأما ابن حمزة فهو نادر بلا شبهة.
( ولو تعذر ) ذلك إمّا لعدم إمكان النقل ، أو لاستيعابه الجبهة ، أو نحو ذلك ( سجد على أحد الجبينين ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (١) ، وفي المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة (٢) ، وظاهره الإجماع عليه.
للمعتبرين ، أحدهما الرضوي ، ففيه بعد ما مر : « وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن تعذر فاسجد على ظهر كفّيك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك ، يقول الله تعالى ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٣) » (٤).
وقريب منه المروي في التفسير المتقدم (٥) ، وفيه : قلت للصادق عليهالسلام : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها ، قال : « يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن ، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، وإن لم يقدر فعلى ذقنه » الحديث.
وظاهرهما اعتبار الترتيب بين الجبينين ، كما عن الصدوقين (٦) ، وهو أحوط.
خلافا لظاهر الأكثر ، وصريح جمع (٧) ، فالتخيير بينهما ، للأصل ، وقصور
__________________
(١) كما في الذخيرة : ٢٨٦.
(٢) المدارك ٣ : ٤١٧.
(٣) الاسراء : ١٠٧.
(٤) راجع ص : ٢٢١.
(٥) في ص : ٢٢١.
(٦) والد الصدوق في المقنع : ٢٦ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٥.
(٧) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٠٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٨٦.