النص سندا عن تخصيصه. ويمكن دفعه لو لا الشهرة ، وعدم دلالة الروايتين على وجوب الترتيب صريحا ، ولكن مراعاته مهما أمكن أولى.
( وإلاّ ) يقدر من السجود على أحد الجبينين ( فـ ) ليسجد ( على ذقنه ) بلا خلاف إلاّ من الصدوقين ، فعلى ظهر كفه ، وإلاّ فعلى ذقنه ، لما مر من الرضوي.
وهو ـ مع شذوذه وندرته ، بل وانعقاد الإجماع على خلافه ، كما صرّح به في المدارك (١) ـ غريب لا معنى له ، معارض بما مرّ من الخبر المروي في التفسير المتقدم ، وفي آخر : فيمن لا يقدر على السجود على الجبهة : « يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) » (٢).
وضعف السند منجبر بالعمل ، وإطلاق الأمر بالسجود على الذقن بعد العجز عن الجبهة مقيّد بما مرّ من النص والإجماع.
( ولو عجز ) عن جميع ذلك ( أومأ ) واضعا جبهته على ما يصح السجود عليه ، كما مرّ (٣).
( و ) الرابع ( الذكر فيه ) مطلقا ( أو التسبيح ) منه خاصة ، على الخلاف المتقدم في الركوع (٤) ، فإن السجود ( كالركوع ) في أمثال هذه المباحث ، لاتحاد الدليل مطلقا.
( و ) الخامس ( الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ).
( و ) السادس ( رفع الرأس ).
( و ) السابع ( أن يكون مطمئنا عقيب ) السجدة ( الأولى ) بإجماعنا
__________________
(١) المدارك ٣ : ٤١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب السجود بـ ١٢ ح ٢.
(٣) في ص : ٢١٨.
(٤) راجع ص : ١٩٧ ـ ٢٠٠.