في الجميع على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا (١) ، وللنصوص (٢) ، والتأسي.
وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع (٣) شاذّ ، وإن ادّعى الإجماع عليه. ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسمّاها اتفاقا.
( وسننه : التكبير للأولى ) حال كونه ( قائما ، والهويّ بعد إكماله ) كما في الصحاح وغيرها.
والقول بوجوب أصل التكبير شاذّ ، كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقرّه ساجدا ، وقد مرّ الكلام في الأول (٤).
وأما الثاني فعن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب (٥) ، وفي المنتهى وعن التذكرة أن عليه فتوى علمائنا (٦) ، وظاهرهما دعوى الإجماع عليه.
وهو الحجة ، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا الخبر : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر » (٧) وفيه ضعف من وجوه شتى.
وأن يكون ( سابقا بيديه ) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا ، كما في
__________________
(١) كالتذكرة ١ : ١٢١ ، والمنتهى ١ : ٢٨٨ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، والمدارك ٣ : ٤١٠.
(٢) منها ما ورد في الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ١ ، ١٠ ، ١١.
(٣) الخلاف ١ : ٣٥١ ، ٣٥٩.
(٤) راجع ص : ٢٠٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٢١٠.
(٦) المنتهى ١ : ٢٨٨ ، التذكرة ١ : ١٢١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب السجود بـ ٢٤ ح ٢.