الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (١) ، وللنصوص (٢) وفيها الصحيح وغيره.
وزاد الصدوق في الأمالي فقال : إنه واجب (٣) ، مدّعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه. وهو شاذّ ضعيف كدعواه ، مدفوعان بالأصل ، والصحيح : « بأيّ ذلك بدأ فهو مقبول » (٤) والموثق : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه إلى الأرض قبل يديه » (٥).
وفي الذكرى : يستحب أن تكونا معا ، وروي السبق باليمنى ، وهو اختيار الجعفي (٦).
( وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ) بل قيل بوجوبه ، كما مرّ (٧).
( وأن يرغم بأنفه ) على المشهور ، بل المجمع عليه ، كما في المدارك وغيره (٨). وعن الصدوق القول بوجوبه (٩) ، كما في الموثق وغيره : « لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه » (١٠).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٨٨ ، التذكرة ١ : ١٢١ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٩٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود بـ ١.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٠ / ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود بـ ١ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب السجود بـ ١ ح ٥.
(٦) الذكرى : ٢٠٢.
(٧) في ص : ٢١٦.
(٨) المدارك ٣ : ٤١١ ، كما في المعتبر ٢ : ٢١٢ ، والمنتهى ١ : ٢٨٩.
(٩) كما في الهداية : ٣٢ ، والفقيه ١ : ٢٠٥.
(١٠) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب السجود بـ ٤ ح ٤ ، ٧.