شكّا أو نسيانا.
( والصلاة على النبي وآله ) عليهمالسلام مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف وعن الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (١) الإجماع عليه.
وهو الحجة ، مضافا إلى قوله سبحانه ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٢) لإفادته الوجوب ، وليس في غير الصلاة إجماعا ، كما في الناصرية والخلاف وعن المعتبر والمنتهى (٣) ، فليكن واجبا فيها خاصة ، وتقييده بهذا أولى من حمله على الاستحباب مطلقا.
والنصوص المستفيضة ، منها ـ زيادة على ما يأتي إليه الإشارة ـ الصحيح : « إن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
ومنها : « من صلّى ولم يصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له » (٥) الخبر.
ومنها : « إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة » (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٧٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٤ ، التذكرة ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ٢٠٤.
(٢) الأحزاب : ٥٦.
(٣) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، الخلاف ١ : ١٣١ ، المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٣.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد بـ ١٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد بـ ١٠ ح ٢.
(٦) الكافي ٢ : ٤٩٥ / ١٩ ، المحاسن : ٩٥ / ٥٣ ، أمالي الصدوق : ٤٦٥ / ١٩ ، الوسائل ٦ : ٤٠٨ أبواب التشهد بـ ١٠ ح ٣.