غايتها الدلالة على الأمر به ورجحانه ، وهو ظاهر في الوجوب ، وأدنى ما يجزي صريح في العدم ، سيّما مع ضمّ بعض النصوص المعبّر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا (١) ، فلا يمكن صرف الشهادتين إلى ما يشملهما والزيادتين ، وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل ، والشهرة بين الأصحاب.
( وسننه : أن يجلس متوركا ) كما في الصحيح : « فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدعاء » (٢).
ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه ( و ) هو أن ( يخرج رجليه ) من تحته ( ثمَّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض ، وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ) وزيادة ما ذكره المرتضى (٣).
وأن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى : اللهم أمت الباطل وأقم الحق ، كما في النص (٤).
( والدعاء بعد الواجب ) من التشهد وقبله بما مرّ في بعض النصوص وغيره (٥) ، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار (٦).
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة بـ ١ ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ٣.
(٣) راجع ص ٢٢٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢١٠ / ٩٤٥ ، علل الشرائع : ٣٣٦ / ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٢ أبواب التشهد بـ ١ ح ٤.
(٥) راجع ص : ٢٣٢ ، ٢٣٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧٣ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد بـ ٣ ح ٢.