( وهو واجب في أصحّ القولين ) وأشهرهما ، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (١). وفي الناصرية الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من الصلاة (٢). وأوجبه للتأسّي ، والاحتياط ، واستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة ، وجعله في النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها ، وهو لا يجامع القول بالاستحباب ، لحصول التحليل عليه بمجرّد الفراغ من التشهّد ، فلا معنى لحصوله بالتسليم بعد ذلك.
وقصور أسانيد هذه الأخبار أو ضعفها غير موهن للتمسك بها بعد بلوغها من الكثرة إلى قرب التواتر ، مع اشتهارها بين العلماء بحيث سلّمها لذلك جماعة من القائلين بالاستحباب أيضا ، هذا.
مضافا إلى الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، مروية جملة منها في بحث الشكوك في عدد الركعات ، كالصحيح : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين » (٣) الحديث.
وما يقال عليها ـ من ضعف دلالة الأمر فيها على الوجوب من حيث وهن دلالته في عرف الأئمة عليهمالسلام عليه ـ فضعيف في الغاية ، كما بيّن في
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٤ ح ٤.