ويضعف الأول : بأنه يحتمل كون المراد التسليم لأمره والإطاعة له ، والثاني : باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام (١).
والقول الثاني بالاستحباب للشيخين (٢) وجماعة من الأصحاب (٣) للأصل. ويندفع بما مرّ.
وللصحاح المستفيضة ، منها : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » (٤).
ومنها : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف فوته فسلّم وانصرف أجزأه » (٥) والمراد الإجزاء في حصول الفضيلة ، كما يقتضيه صدر الرواية.
ومنها : عن المأموم يطوّل الامام فتعرض له الحاجة ، قال : « يتشهّد وينصرف ويدع الامام » (٦).
ومنها : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليهالسلام فصلّ ركعتين واجعله أمامك ، فاقرأ فيهما في الأولى منهما : قل هو الله أحد ، وفي الثانية : قل يا أيّها الكافرون ، ثمَّ تشهّد واحمد الله وأثن عليه ، وصلّ على
__________________
(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣٢.
(٢) المفيد في المقنعة : ١٣٩ ، الطوسي في النهاية : ٨٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٣.
(٣) منهم : القاضي في المهذّب ١ : ٩٩ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٣١ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ١ : ٥٤٠ ، والإرشاد ١ : ٢٥٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٣٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد بـ ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد بـ ٤ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦ ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة بـ ٦٤ ح ٢ ، بتفاوت يسير.