علاً بعد نهل (١). مع إشعار تعليل المنع الوارد في النبوي : « بأنها جن خلقت من الجن » (٢) به.
وقريب منه الصحيح : عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ فيها ولا تصلّ في أعطان الإبل ، إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ » (٣) فتدبّر. مع أن المحكي عن العين والمقاييس (٤) ما يوافق هذا.
( وبين المقابر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي ظاهر المنتهى وعن الغنية الإجماع عليه (٥).
للنهي عنه في النصوص المستفيضة (٦) المحمول على الكراهة ، جمعا بينها وبين غيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين : عن الصلاة بين القبور ، قال : « لا بأس » (٧).
خلافا للمحكي عن الديلمي ، فأفسد أخذا بظاهر النهي (٨).
__________________
(١) راجع المصباح المنير : ٤١٦ ، ونهاية ابن الأثير ٣ : ٢٥٨ ، ومجمع البحرين ٦ : ٢٨٢.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي بـ ١٧ ح ٢.
(٤) العين ٢ : ١٤ ، معجم مقاييس اللغة ٤ : ٣٥٢.
(٥) المنتهى ١ : ٢٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٦) الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي بـ ٢٥.
(٧) الأول :
الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ١٩٧ / ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي بـ ٢٥ ح ١.
الثاني :
التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي بـ ٢٥ ح ٤.
(٨) المراسم : ٦٥.