في المنتهى واختاره (١). ولعلّ مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : « لا إعادة عليه » (٢). والمعاد فيه مجمل يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت ، مع احتمال تعلّق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت ، ومع ذلك فإطلاق الإعادة على إعادة القنوت لعدم الإتيان به بعيد ، ولعلّه لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره ، بل استدل عليه بنحو الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : « يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه » (٣) ثمَّ استدل على الثبوت بما قدّمناه من نحو الصحيح.
أقول : وفي الاستناد للمنع بما مرّ نظر ، إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكّد الاستحباب ، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة ، فالجمع بينه وبين ما قدّمناه بهذا غير بعيد ، سيّما على القول بجواز التسامح في أدلّة السنن ، كما هو التحقيق ، أو بحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا ولو بعد الصلاة ، وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت ، المعتضد بقاعدة التسامح ، وفتوى جمع (٤) ، وفحوى النص (٥) والرضوي (٦) المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق.
( الثالث : ) أن يكون ( نظره ) حال كونه ( قائما إلى موضع سجوده ) بلا
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٠٠ ، وهو في المبسوط ١ : ١١٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٥ أبواب القنوت بـ ١٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت بـ ١٨ ح ١.
(٤) راجع ص ٢٦٦ ، ٢٦٧.
(٥) المتقدم في ص ٢٦٧ الرقم ٨.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٩ ، المستدرك ٤ : ٤١٢ أبواب القنوت بـ ١١ ح ١.