وفي الإيضاح : المراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت (١).
قيل : لأنّه مع الضيق مضطر إلى فعله مؤد لما عليه. وفيه : أنه مع السعة أيضا كذلك ، خصوصا إذا طرأ الإكراه في الصلاة ، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت (٢).
( وكذا القهقهة ) تبطلها عمدا لا سهوا ، إجماعا على الظاهر ، المصرح به فيهما في كلام جماعة (٣) حدّ الاستفاضة. والمعتبرة بالأوّل مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة » (٤) ونحوه الموثق وغيره ، بزيادة « إن التبسّم لا يقطع الصلاة » (٥) وهو إجماعي أيضا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٦). وبذلك يقيّد النص المطلق ، كما يقيّد هو وغيره من النصوص بالإضافة إلى القهقهة سهوا بما مرّ من الإجماع المنقول.
وهل المراد بالقهقهة مطلق الضحك المقابل للتبسّم؟ كما هو ظاهر مقابلتها له في النصوص ، ويقتضيه ما عن المفصل والمصادر للزوزني والبيهقي : من أنها الضحك بصوت (٧).
أو الضحك المشتمل على المدّ والترجيع؟ كما عن العين وابن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١١٧.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٣٧.
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٢ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب قواطع الصلاة بـ ٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ١ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، التهذيب ١ : ١٢ / ٢٤ ، ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٥ ، الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب قواطع الصلاة بـ ٧ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
(٦) كالتذكرة ١ : ١٣٢ ، وروض الجنان : ٣٣٣ ، والمفاتيح ١ : ١٧٢.
(٧) كما نقله عنهم في كشف اللثام ١ : ٢٣٨.