هي المرجع ، وكذا لو أريد بهم العوام ، مع أنهم ليسوا المرجع في شيء.
نعم ، هذا حسن فيما لو اتّفق الكل على كونه كثيرا ، كالأكل والشرب والوثبة العظيمة والخياطة والحياكة ونحوها مما تشهد بفساد الصلاة به البديهة ، ومعلوم أن الفعل الكثير المستدل لبطلان الصلاة به بهذا الدليل أعم منه ، ومع ذلك فحيث اتفقوا يكون المناط في البطلان هو الإجماع حقيقة ، كما مرّ عن بعض الأصحاب ، وما عداه يكون الوجه فيه ما ذكره ، وإن كان الوجه الأخير الذي احتمله أحوط.
( والبكاء لأمور الدنيا ) يبطلها عمدا ، بلا خلاف يعتدّ به ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما عن ظاهر التذكرة (١) ، للخبر : « إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة » (٢).
وضعفه سندا وقصوره عن إفادة تمام المدّعى مجبور بالشهرة ، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، المؤيّدة بقرينة المقابلة الظاهرة في أن ذكر خصوص البكاء على الميت إنما هو لمجرّد التمثيل ، وإلاّ لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره ، لا البكاء على خصوص ذكر الجنة والنار.
وفي السهو قولان ، من إطلاق النص ، واحتمال اختصاصه بحكم التبادر بصورة العمد كما في نظائره ، مضافا إلى الأصل ، وحديث رفع القلم ، وحصر وجوب الإعادة في الخمسة ، وهذا خيرة الحلبيين وابن حمزة (٣) وظاهر العبارة.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٣٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة بـ ٥ ح ٤.
(٣) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٢٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٧.