خلافا للمحكي عن المبسوط والمهذب والإصباح (١) ، فالأول ، وهو أحوط.
ثمَّ إن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه ، حتى ما خلا عن صوت ونحيب.
وربما خصّ بما اشتمل عليهما ، اقتصارا على المتفق عليه.
وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق ، مع أن النص دليل آخر ، إلاّ أن يضعّف دلالته باشتماله على لفظ البكاء ولا يدرى أممدود فيه فيختص أم مقصور فيعمّ.
وفيه : أن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي ، وأما لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنما هو « بكى » بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين ، فتأمل.
هذا مع أن الفرق بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره ، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما قرّر في محله.
( و ) في بطلان الصلاة بالتكفير المفسّر عند الأصحاب بـ ( وضع اليمين على الشمال ) مطلقا ، وبالعكس أيضا على ما ذكره جماعة منهم (٢) ، ويظهر من بعض الروايات ، وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة. أو كراهته ( قولان ).
إلاّ أنّ ( أظهرهما ) وأشهرهما ( الإبطال ) بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي الانتصار والخلاف وعن الأمالي والغنية (٣) الإجماع عليه ، والنصوص به مع
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٨ ، المهذّب ١ : ١٥٤.
(٢) العلاّمة في القواعد ١ : ٣٥ ، وابن فهد الحلّي في المهذب ١ : ٣١١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٣٥.
(٣) الانتصار : ٤١ ، الخلاف ١ : ١٠٩ ، الأمالي : ٥١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.