ثمَّ إن الحكم تحريما أو كراهة يختص بحال الاختيار ، فلو اضطرّ إليه لتقية وشبهها جاز ، بل وربما وجب قولا واحدا.
( ويحرم قطع الصلاة ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة (١) ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة ، كالشهيد رحمهالله في الذكرى في الكلام ، والحدث في الأثناء ، وتعمّد القهقهة (٢).
وهو الحجة ، مضافا إلى الآية الكريمة ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) والنهي للتحريم ، خرج منه ما أخرجه الدليل ويبقى الباقي ، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، والعام المخصص حجة في الباقي.
والنصّ بأن « تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » (٤) ولا معنى لكون تحريمها التكبير .. إلاّ تحريم ما كان محلّلا قبله به ، وتحليله بالتسليم وبعده.
وفي الصحيح : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » (٥) والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.
__________________
الثاني في روض الجنان : ٣٣٠.
(١) منهم : صاحب المدارك ٣ : ٤٧٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٦٩.
(٢) الذكرى : ٢١٦.
(٣) محمد : ٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٥ أبواب التسليم بـ ١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة بـ ٨ ح ١.