والعقرب ونحو ذلك (١). فالأجود وفاقا لجماعة من المتأخرّين (٢) عدم البطلان بالقليل ، واختصاصه بالكثير.
ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة ( إلاّ في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش ) (٣) وكان الماء أمامه بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة ، فيجوز له الشرب حينئذ ، كما في النص (٤).
وهذا الاستثناء بهذه القيود مجمع عليه كما في التنقيح (٥). وظاهره عدم الفرق بين القليل والكثير ، مع أن في المنتهى : الأقرب اعتبار القلّة (٦). وفي المختلف : أن الرخصة إمّا في القليل ، أو في الدعاء بعد الوتر (٧).
أقول : وعليه لا معنى للاستثناء ، لاشتراك مطلق النافلة بل الفريضة أيضا في جواز القليل من الأكل والشرب ، بل مطلق الأفعال فيها ، إلاّ على القول بالمنع عنهما فيها مطلقا ، ولم أجد به قائلا صريحا ، بل ولا ظاهرا ، لانصراف الإطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول إلى الكثير المتفق على البطلان به كما مضى.
نعم ، كل من عطفهما على الفعل الكثير ظاهره كونهما مبطلين عنده مطلقا ، فيصحّ الاستثناء على هذا مطلقا ولو قيّد الشرب في المستثنى بالقليل ، لكنه خلاف ظاهر النص والأكثر.
__________________
(١) راجع ص : ٢٨٧.
(٢) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣١٢ ، والشهيد في الذكرى : ٢١٥.
(٣) في « ح » زيادة : شديد.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢٣ ح ١ ، ٢.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٢١٧.
(٦) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٧) المختلف : ١٠٣.