( المقصد الثاني : )
( في ) بيان ( بقية الصلوات ) المعدودة في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب.
( وهي ) قسمان ( واجبة ومندوبة. فالواجبات ) كثيرة.
( منها : ) صلاة ( الجمعة ) على من اجتمعت فيه شرائطها الآتية ، بالكتاب والسنّة المتواترة وإجماع الأمة.
( وهي ركعتان ) كالصبح ( يسقط معهما الظهر ) بالنص والإجماع.
( ووقتها ما بين الزوال ) زوال الشمس ( حتى يصير ظلّ كل شيء مثله ) على المشهور بين الأصحاب.
خلافا للمحكي في الخلاف عن المرتضى في أوّله فجوّز فعلها عند قيام الشمس (١). وهو شاذّ ، بل في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد للمحقّق الثاني (٢) على خلافه الإجماع ، وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
هذا مع أن الحلّي قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى : ولعلّ شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإن الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور ، من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال (٣). وهو كما ترى صريح في موافقة السيّد للأصحاب ، فلا خلاف ولا إشكال هنا.
وإنما الإشكال في التحديد بالمثل ، فإنه وإن كان مشهورا ، بل عن
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٢٠.
(٢) الخلاف ١ : ٦٢٠ ، روض الجنان : ٢٨٤ ، جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(٣) انظر السرائر ١ : ٢٩٦.