منهم محمد بن محمد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون كلهم (١).
وهو ظاهر في صحة طريقه إليه مطلقا ، ولذا نصّ بصحته جماعة من أصحابنا (٢).
نعم ، رواية الطبرسي ضعيفة ، فلا يمكن الاستناد إليها للمنع عن الصلاة محاذيا للإمام عليهالسلام ، سيّما مع تصريح الصحيحة بجوازها.
مضافا إلى نصوص كثيرة بجوازها في زيارة الحسين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام (٣) بل صرّح بعضها بأنها أفضل من الصلاة خلفه عليهالسلام (٤) ، مع أنه لا قائل بالمنع أجده بين الأصحاب عدا نادر من متأخري المتأخرين ، وظاهرهم الإطباق على خلافه ، ولكنه أحوط.
( إلاّ مع حائل ) أو بعد عشرة أذرع ، فيرتفع المنع مطلقا ، للموثق المصرّح به في الثاني (٥).
وأما ارتفاعه مع الأول فهو وإن لم نجد عليه من النص أثرا ، إلاّ أن معه يخرج عن مفهوم ألفاظ النصوص والفتاوى ، وإلاّ لزمت الكراهة وإن حالت جدران.
مع أنه لا خلاف في زوال المنع في المقامين ، وإن اختلفت العبارات في
__________________
(١) الفهرست : ١٣٦ / ٥٩٢.
(٢) منهم صاحب المدارك ٣ : ٢٣٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٤٥ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٢٢٠.
(٣) الوسائل ١٤ : ٥١٧ أبواب المزار وما يناسبه بـ ٦٩.
(٤) بحار الأنوار ٩٨ : ١٨٦ ( ضمن حديث طويل ) ، كامل الزيارات : ٢٤٠ ، المستدرك ١٠ : ٣٢٧ أبواب المزار وما يناسبه بـ ٥٢ ح ٣.
(٥) راجع ص : ٢٧.