المصطلح ، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله ، والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا.
( ولو لم يدرك ) المأموم ( الخطبتين أجزأته الصلاة ، وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ) خاصة ( ولو في ) الركعة ( الثانية ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر (١) ، وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها الصحيح : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى » (٢) ونحوه الخبر (٣).
وفي آخر : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعا » (٤).
وأما الصحيح : « الجمعة لا تكون إلاّ لمن أدرك الخطبتين » (٥) فمع شذوذه يحتمل الحمل على التقية ، لكونه مذهب جماعة من العامة (٦) وإن وافقنا أكثرهم. أو على أن المراد نفي حقيقة الجمعة فإنّ حقيقتها ركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين ، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه ، وهو معنى ما مضى من المعتبرة. وحمله الشيخ على نفي الكمال والفضيلة (٧).
__________________
(١) كالخلاف ١ : ٦٢٢ ، والمدارك ٤ : ١٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٧.
(٦) حكاه ابن قدامة في المغني ٢ : ١٥٨ ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ومكحول.
(٧) انظر الاستبصار ١ : ٤٢٢ ذيل الحديث ١٦٢٤.