( ثمَّ النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها ).
( الأول : السلطان العادل ) أي المعصوم عليهالسلام أو من نصبه ، إجماعا منّا كما حكاه جماعة مستفيضا بل متواترا (١) ، بل قد قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب ، وهو الحجّة.
مضافا إلى الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية من وجوب الاقتصار فيها على القدر الثابت منها في الشريعة ، وليس هنا إلاّ الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية. ونفيه بأصالة البراءة إنما يتّجه على القول بكونها أسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة. وأمّا على القول بأنها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الأقرب فلا ، إذ لا دليل على الصحة بدونه لا من إجماع ولا من كتاب ولا سنّة ، لمكان الخلاف لو لم نقل بانعقاد الإجماع على الاشتراط ، وغاية الأخيرين الدلالة على وجوب الجمعة ، ولا كلام فيه ، بل هو من ضروريات الدين ، وإنما الكلام في أن الجمعة المؤدّاة بدون هذا الشرط جمعة صحيحة أم فاسدة ، ولا ريب أن المأمور به فيهما إنما هو الصحيحة منها خاصة ، ولا إشارة فيهما إلى صحتها من دونه بالكلية.
مع أن في جملة من النصوص وغيرها دلالة واضحة على الاشتراط وإن اختلفت بحسب الظهور والصراحة ، ففي النبوي المشهور المنجبر بالعمل : « أربع إلى الولاة : الفيء ، والحدود ، والصدقات ، والجمعة » (٢).
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٦ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٤٤ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٣ ، والشهيدان في الذكرى : ٢٣٠ ، والروض : ٢٨٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٧١.
(٢) انظر بدائع الصنائع ١ : ٢٦١.