وناهيك هذه الإجماعات على نفي الوجوب العيني ، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك (١) ونحوه (٢). وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي (٣) من أنّ ظاهرهم الوجوب العيني غير واضح ، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها ، مع أنّ المحكي عن الأول التصريح بالاشتراط في كتاب الإرشاد (٤) ، مع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين وأنّ شروطها شروط الجمعة (٥) ، وعن الثاني القول بالوجوب التخييري كما في المختلف (٦) ، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة (٧).
وبالجملة : اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني ممّا لا شبهة فيه ، وإنما الإشكال في الوجوب التخييري ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه.
( الثاني : العدد ) إجماعا فتوى ونصّا.
( وفي أقلّه روايتان أشهرهما ) على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر (٨) أنه ( خمسة ، الإمام أحدهم ).
__________________
(١) المدارك ٤ : ٨.
(٢) من القائلين بالوجوب العيني في زمان الغيبة : والد الشيخ البهائي ، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وابنه الشيخ محمد ( حكاه عنهم في الحدائق ٩ : ٣٨٧ ، ٣٨٩ ) والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٠٨ ، والمجلسيان في روضة المتقين ٢ : ٥٧٤ ، والبحار ٨٦ : ١٤٦ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٣٥٥ ، ٣٧٨.
(٣) حكي عنهم في المدارك ٤ : ٢٣ ، ٢٤.
(٤) الإرشاد ٢ : ٣٤٢.
(٥) المقنعة : ١٩٤.
(٦) المختلف : ١٠٨.
(٧) البيان : ١٨٨.
(٨) منها : الذكرى : ٢٣١ ، ونقل عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة ٣ : ١٠٠.