لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.
واحتمل في الأوّل آخر وهو الاكتفاء بركوعهم ، لكونه حقيقة إدراك ركعة. وفيه وفي التذكرة ثالثا ، وهو العدول إلى الظهر إذا انفضّ العدد قبل إدراك الركعة ، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة.
وعلى المشهور هل المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. أو يكفي تلبّس الإمام خاصة؟ قولان ، مقتضى ما تقدّم من الدليل : الثاني.
( الثالث : الخطبتان ) بإجماعنا وأكثر أهل العلم على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (١) ، للتأسي والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيحين (٢) وغيرهما (٣) : « إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ».
ونحوها الموثق المروي في المعتبر عن جامع البزنطي (٤) بزيادة قوله : « لا جمعة إلاّ بخطبة » ونقص قوله : « فهي صلاة » إلى آخره.
قيل : وفي العامة قول بالاجتزاء بخطبة (٥) ، ويوهمه الكافي للحلبي (٦). وآخر بعدم الاشتراط (٧). ولا ريب في ضعفهما.
( ويجب في ) الخطبة ( الأولى حمد الله ) سبحانه ، بلا خلاف ،
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٦١٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٥٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨ ، المقنع : ٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ١٤ ح ٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٨٣ ، الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ح ٩.
(٥) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤٩.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٧) نقله عن الحسن في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٥٠.