( مُدْهامَّتانِ ) (١) لكن نزّله المتأخرون على الآية التامة الفائدة ، ويمكن تنزيله على ما ذكره في أكثر كتبه من السورة الخفيفة.
ويتحصّل ممّا ذكرنا أنه يجب في الخطبتين أمور أربعة : الحمد ، والصلاة ، والوعظ ، والقراءة ، كما هو المشهور بين الطائفة. والأحوط زيادة الاستغفار للمؤمنين كما في العبارة والموثقة ، وإن كان في وجوبه نظر ، لدعوى الشيخ الإجماع في الخلاف على كون الأربعة أقلّ ما يجب في الخطبة وأنه إذا أتى بها تجزيه بلا خلاف ، وأطلقها بحيث تشمل الثانية ، فيحمل الأمر به في الموثقة على الاستحباب.
وفي المقام أقوال متشتتة ليس في نقلها كثير فائدة.
والمشهور وجوب الترتيب بين الأمور الأربعة ، وعربيتها ، إلاّ إذا لم يفهمها العدد المنعقد بهم الجمعة ولم يمكنهم التعلّم فبغيرها ، واحتمل بعض وجوبها مطلقا (٢) ، وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها (٣).
( ويجب تقديمهما على الصلاة ) بالنص (٤) والإجماع الظاهر المصرّح به في بعض العبائر (٥) ، وفي المنتهى لا نعرف فيه مخالفا (٦).
نعم ، عن الصدوق في العلل والعيون والهداية (٧) الفتوى بتأخيرهما ، معلّلا بأنّ الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين.
__________________
(١) الرحمن : ٦٤.
(٢) الحدائق ١٠ : ٩٤.
(٣) المدارك ٤ : ٣٥.
(٤) انظر الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ح ٧ ، وص ٣٣٠ بـ ١٤ ح ١ ، ٣ ، ص ٣٣٢ بـ ١٥ ح ١ ، ٢ ، ٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٢٤٩.
(٦) المنتهى ١ : ٣٢٧.
(٧) علل الشرائع : ٣٥٥ ، العيون ٢ : ١١٠ ، الهداية : ٤٥.