وهو اجتهاد في مقابلة النص وإن روى في الفقيه ما يوافقه فقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان » الخبر (١). لإرساله واحتماله التصحيف ، أو أن المراد يوم الجمعة في العيد.
وقد صرّح الأصحاب ببطلان الصلاة مع التأخير ، قالوا : لانتفاء شرطها. وقاعدة العبادة التوقيفية والتأسي تقتضيه وإن كان استفادته من النصوص مشكلة.
( و ) يجب ( أن يكون الخطيب قائما ) حال الخطبة ( مع القدرة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والتذكرة وشرح القواعد للمحقّق الثاني وروض الجنان (٢) ، للتأسي ، والنصوص (٣) ، مضافا إلى المعتبرة المتقدم إليها الإشارة وفيها : « إنّها صلاة حتى ينزل الإمام » (٤) وعموم التشبيه أو المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام حتى وجوب الطمأنينة كما عن التذكرة (٥).
قالوا : ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم بذلك من المأمومين ، ويعلم وجهه ممّا سبق.
وفي وجوب الاستنابة مع الضرورة إشكال كما عن التذكرة (٦) ، وعن نهاية الإحكام الأولى أن يستنيب غيره. ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٣ ، الوسائل ٧ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٥ ح ٣.
(٢) الخلاف ١ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ١٥١ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٩٨ ، روض الجنان : ٢٨٥.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٦.
(٤) راجع ص : ٣٢٦.
(٥) التذكرة ١ : ١٥١.
(٦) التذكرة ١ : ١٥١.
(٧) نهاية الإحكام ٢ : ٣٦.