الضمير فيه بقوله : « فهما صلاة » والأصل في المشابهة الشركة في جميع وجوه الشبه حيث لا يكون لبعضها على بعض رجحان بالشيوع والتبادر والغلبة كما في مفروض المسألة ، وكفاية بعض الوجوه في صحة التشبيه حسن حيث يعلم ولم يلزم إجمال ، وأما معه كما فيما نحن فيه فلا.
فإذا الوجوب أظهر ، وفاقا للمبسوط والخلاف وابن حمزة (١) ، وعليه من المتأخرين جماعة (٢).
وظاهر الأدلة اعتبار الطهارة عن الحدث والخبث مطلقا ، وكونها شرطا في الخطبتين ، بل الصلاة أيضا كما مضى.
( وفي جواز إيقاعهما ) أي الخطبتين خاصة ( قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز ) ففي الصحيح : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل عليهالسلام : يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ » (٣).
وعليه جماعة من القدماء ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع (٤) ، وهو حجة أخرى بعد الرواية.
مضافا إلى النصوص الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يومها بأول الزوال وهي كثيرة (٥). وتأويل الصلاة بها وما في حكمها أعني الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر ، كتأويل الخطبة في الرواية بالتأهب لها كما عن
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٧ ، الخلاف ١ : ٦١٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣.
(٢) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٣٢٧ ، وولده في الإيضاح ١ : ١٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٥ ح ١.
(٤) الخلاف ١ : ٦٢٠.
(٥) الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨.