للنصوص المستفيضة فيما عدا الأوليين (١) ، وأمّا هما فقد علّلا بأنّ لهما أثرا بيّنا في القلوب وللوعظ معهما وقعا في النفوس.
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الخلاف في استحباب السلام فنفاه (٢) ، لأصالة البراءة عمّا لم يثبت التكليف به ولو ندبا في الشريعة.
وهو حسن لو لا المرفوعة الناصّة به (٣) المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى جواز المسامحة في أدلة السنن والكراهة ، وعموم أدلة استحباب التسليم (٤) ، الشامل لمفروض المسألة ، ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة استحباب التسليم مرتين (٥) ، مرّة إذا دنا من المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم على كلّ وارد ، واخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم ، قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام.
واعلم أنّ قوله ( ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا ) أي رافعا صوته بها ليس ممّا يتعلق به الاستحباب ، لوجوب القيام كما مرّ ، وكذا الإجهار ، للتأسي ، وتحصيلا لفائدة الخطبة من الإبلاغ والإنذار.
( الرابع : الجماعة ، فلا تصح فرادى ) إجماعا فتوى ونصا ، ومنه الصحيح : « فرضها الله تعالى في جماعة » (٦).
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٨.
(٢) الخلاف ١ : ٦٢٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٨ ح ١.
(٤) الوسائل ١٢ أبواب أحكام العشرة ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٤٠ ، التذكرة ١ : ١٥٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ١.