( و ) أمّا ( الذي تجب عليه ) حضور الجمعة فهو ( كلّ مكلف ذكر حرّ سليم من المرض والعرج والعمى ) حال كونه ( غير همّ (١) ولا مسافر ) ولا بعيد عنها بفرسخين أو بأزيد منهما على الخلاف الآتي.
فلا تجب على الصبي مطلقا وإن صحّت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك.
ولا على المجنون حال جنونه.
ولا على المرأة مطلقا (٢).
ولا على الخنثى إذا كان مشكلا على قول.
ولا على العبد مطلقا ، أذن له السيّد أم لا ، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا ، أدّى شيئا أم لا ، إلاّ إذا هايأه المولى فاتّفق الجمعة في نوبته فتجب الجمعة على قول (٣).
ولا على المريض مطلقا ولو لم يشقّ عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص (٤) والفتوى ، وإن قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة إلاّ مع خوف زيادة المرض فلا تجب الجمعة (٥).
ولا على الأعرج إذا كان مقعدا قطعا لا مطلقا وفاقا لجماعة (٦) وإن أطلق
__________________
(١) بالكسر : الشيخ الفاني ـ المصباح المنير : ٦٤١.
(٢) أي : ولو أذن لها زوجها ( منه رحمه الله ).
(٣) انظر المبسوط ١ : ١٤٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٩ ، المعتبر ٢ : ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٢٩٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ١٤.
(٥) كما قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤.
(٦) منهم المحقق الأول في المعتبر ٢ : ٢٩٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد : ١٣٢ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٤ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٧.