خاصة وإن كان ظاهرهما كغيرهما انعقاد إجماعنا على الجميع ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى السنّة المستفيضة ، ففي الصحيح : « وضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » (١).
ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين عليهالسلام المروية في الفقيه (٢). قيل : وروي مكان المجنون الأعرج (٣).
وفيه : « إلاّ خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي » (٤).
ولا تنافي بينهما واقعا وإن توهّم ظاهرا ، لأن الهمّ والأعمى والأعرج كأنهم مرضى ، والمجنون بحكم الصبي ، والإعراض عن البعيد لأن المقصود حصر المعدود في المسافة التي يجب فيها الحضور ، ولعلّه لذا لم يعبّر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه ، بل قال ( وتسقط عنه ) الجمعة ( لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ) وما اعتبره من الزيادة عليهما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه (٥) ، كالخلاف والغنية كما حكاه بعض الأجلة (٦) ، وفيه الحجّة ، مضافا إلى العموم والمعتبرة كالصحيحين :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ١ ، في غير « ح » : على فرسخين.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٥ / ١٢٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ٦.
(٣) قال به الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي في كتاب العروس : ٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٩ ، الوسائل ٧ : ٢٩٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ١٤.
(٥) المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٦) الخلاف ١ : ٥٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، وحكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف