هذا الحدّ ، ويمكن فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كلّ مكلف ، ولا تكليف معه.
( ولو حضر أحد هؤلاء ) المدلول عليهم بالقيود المذكورة في العبارة ـ من الأعمى والمسافر والمريض والأعرج والهمّ والبعيد (١) ـ محلا أقيم فيه الجمعة ( وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة ).
أما وجوبها على من عدا هذه الثلاثة بعد الحضور فهو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٢) ، وعن ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه مطلقا (٣) ، كما هو ظاهر الإيضاح والمحقّق الثاني لكن فيمن عدا العبد والمسافر (٤) ، والمنتهى في المريض خاصة وصريحة في الأعرج (٥) ، وصريح التذكرة في المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف (٦) ، وفي المدارك نفي الخلاف عنه في البعيد (٧).
ولعلّه للعموم ، واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم من النصوص ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بإفادة وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز لهم فعلها عن الظهر ، وهو باطل إجماعا كما هو ظاهر المدارك في الجميع (٨) ،
__________________
(١) في « ش » : والعبد.
(٢) انظر المدارك ٤ : ٥٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٢٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨.
(٥) المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٦) التذكرة ١ : ١٤٧.
(٧) في « ح » : العبد. ولم نعثر على نفي الخلاف في المدارك.
(٨) المدارك ٤ : ٥٥.