على الحمل الذي قدّمناه في أخبار المسافر ، أو حملها على أن الظهر فريضة تخييرا بينها وبين الجمعة حيث يحضرها ، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الأصحاب والنص الوجوب التخييري ، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك ، وهو خلاف الظاهر ، بل عن صريح التهذيب والكافي والغنية والسرائر ونهاية الإحكام (١) التصريح بالوجوب العيني ، وعليه فيتعيّن الحمل الأول.
وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم أيضا ، بلا خلاف ظاهر فيمن عدا العبد والمسافر ، بل في المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه حاكيا له عن جماعة (٢) ، ولعلّ منهم فخر الدين في الإيضاح والمحقّق الثاني في شرح القواعد والفاضل في التذكرة (٣) ، لكنه لم يدّعه إلاّ في المريض والمحبوس بالعذر خاصة.
وأمّا فيهما فقولان ، أظهرهما نعم وفاقا للأكثر ، للعموم ، وظاهر الخبر المتقدم ، مع نقل الإجماع عليه عن الغنية (٤) ، وضعف ما يقال في توجيه المنع.
وأمّا عدم الوجوب على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه ، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة ، بل عن التذكرة وفي المدارك والذخيرة وغيرهما (٥) التصريح بالاتفاق عليه فيها ، ويعضده الأصل مع اختصاص النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.
وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، السرائر ١ : ٢٩٠ ، نهاية الإحكام ٢ : ٩.
(٢) مدارك الأحكام ٤ : ٥٥.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ١٢٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨ ، التذكرة ١ : ١٤٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٥) التذكرة ١ : ١٤٧ ، ١٥٣ ، المدارك ٤ : ٥٥ ، الذخيرة : ٣٠٠ ، وانظر روض الجنان : ٢٨٧.