وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة (١) ، فإن المنع عنها يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى.
نعم ربما يؤيد الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد (٢) ، وب « لا ينبغي » في الصحيح (٣) ، لكنهما محمولان على التحريم جمعا ، مع ضعف الرواية الأولى بأبي البختري جدّا.
ثمَّ إنّ وجوب الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعمّ الحاضرين ، وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم يعمّهم والإمام؟
وجهان ، بل قولان. ظاهر الأدلة : الثاني في المقامين. خلافا للتذكرة فيهما ، وفيها : إن الخلاف إنما هو في القريب السامع ، أما البعيد والأصمّ فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا (٤).
واعلم أنّ وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي ، فلا يفسد الخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا ، كما عن التحرير ونهاية الإحكام وغيرهما (٥).
( الثالثة : الأذان الثاني للجمعة ) وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت ، سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما ( بدعة ) لتأدّي الوظيفة بالأول ، فيكون هو المأمور به وما سواه بدعة ، لأنه لم يفعل في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا في عهد الأوّلين ، وإنما أحدثه عثمان أو
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢١٤ / ٨٣٨ ، الوسائل ٧ : ٤١٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥٨ ح ٢.
(٢) قرب الإسناد : ١٥٠ / ٥٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٤ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢١ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٤ ح ١.
(٤) التذكرة ١ : ١٥٢.
(٥) التحرير ١ : ٤٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٤٠٢.