معاوية على اختلاف النقلة ، وإذا لم يكن مشروعا أوّلا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة وإحداثا في الدين ما ليس منه فيكون محرّما.
وللخبر : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (١).
فإنّ المشهور أنّ المراد بالثالث فيه هو الثاني المفروض ، وإنّما سمّي ثالثا ـ كما عن بعض الأصحاب أيضا ـ (٢) لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا ، وسمّيناه ثانيا لوقوعه بعد الأول وما بعده يكون إقامة ، صرّح بذلك الماتن في المعتبر وغيره (٣).
ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه أذان العصر ، ولذا قيل بالمنع عنه ، وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلّي (٤) وجمهور المتأخرين.
( وقيل : ) إنه ( مكروه ) والقائل الشيخ في المبسوط واختاره الماتن في المعتبر (٥) ، للأصل ، وضعف الخبر ، وعموم البدعة فيه للحرام وغيره ، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما ، قال الماتن : لكن من حيث لم يفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة.
ويدفع الأصل بما مرّ. ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر. ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم التبادر فيه ، وفي الصحيح : « ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢١ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٧ ، الوسائل ٧ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤٩ ح ١ ، ٢.
(٢) كابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٤١٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٦ ، وانظر الشرائع ١ : ٩٧.
(٤) السرائر ١ : ٣٠٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٤٩ ، المعتبر ٢ : ٢٩٦.
(٦) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب نافلة شهر رمضان بـ ١٠ ح ١.