وظاهرها كالآية والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان ، ومقتضاه عدمه قبله مطلقا ولو زالت الشمس ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في النهاية والمنتهى (١) مدّعيا عليه إجماعنا ، مع أنه في الإرشاد رتّبه على الزوال (٢) ، واختاره في روض الجنان ، قال : لأنه السبب الموجب للصلاة ، والنداء إعلام بدخول الوقت ، فالعبرة به ، فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق ، لوجود العلّة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان ، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي ، فإنّ المندوب لا يكون شرطا للواجب (٣).
ولا يخلو عن نظر ، سيّما في مقابلة الإجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر.
وفي اختصاص الحكم (٤) بالبيع أو عمومه لأنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل قولان.
من الأصل ، واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنّة به.
ومن إشعار ما هو كالتعليل في الأول بالعموم ، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع ، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع. لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا ، لكن الدليل مطلق كالفتاوي ، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقّق الثاني (٥) ، لكن يمكن الجواب عنه
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٣ ، المنتهى ١ : ٣٣٠.
(٢) الإرشاد ١ : ٢٥٨.
(٣) روض الجنان : ٢٩٥.
(٤) في « ش » : المنع.
(٥) راجع جامع المقاصد ٢ : ٤٢٨.