الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه » (١).
أو لمن لم يكن من أولاده عبدة الأصنام والنيران ، كما في المرسل الآخر المروي في الاحتجاج ، وفيه : « ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الأوثان والنيران » (٢).
ولكنه ـ مع ضعف سنده ـ شاذّ غير معروف القائل ، ويمكن حمله على تفاوت مراتب الكراهة.
والخبر المروي عن قرب الإسناد في الثاني : عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في خاتمه كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ فقال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » (٣).
وضعف الأسانيد مجبور بالشهرة ، بل الإجماع.
ويستفاد من هذه الرواية إلحاق كل مكتوب ومنقوش ، كما ذكره جماعة (٤) ، معلّلين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة.
( ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم ) أن يصلّى فيها ، على المشهور ، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة (٥) ، وفيها الصحاح وغيرها ، وفي ظاهر المنتهى الإجماع عليه في الأوّلين (٦).
خلافا للمحكي عن المراسم والمهذب والغنية والسرائر والإصباح
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٢ ، المقنع : ٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ ، الوسائل ٥ : ١٦٧ أبواب مكان المصلي بـ ٣٠ ح ٤.
(٢) الاحتجاج : ٤٨٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٨ أبواب مكان المصلي بـ ٣٠ ح ٥.
(٣) قرب الإسناد : ١٩٠ / ٧١٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي بـ ٢٧ ح ٢.
(٤) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٤٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٣٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٥.
(٥) الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي بـ ١٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢٤٦.